منظمة الشبيبة الفتحاوية .. ونظامها الداخلى
صفحة 1 من اصل 1
منظمة الشبيبة الفتحاوية .. ونظامها الداخلى
أولا نظامها الداخلي.
النـظـــام الـداخـلــي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن منظمة الشبيبة الفتحاوية ... الذراع الشابي الطلائعي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إذ تؤمن بعظمة هذا الإنجاز الفتحاوي وأهمية في البناء والنضال والتقدم وبعد المتاعب التي واكبت تأسيسها لتفخر وتعتز بأن تقدم هذا الجهد الشبيبي الخالص للأخ المناضل الرمز:
رئيس اللجنة المركزية -لحركة "فتح"
رئيس اللجنة التنفيذية -لمنظمة التحرير الفلسطينية
ياسر عرفات -"أبو عمار"
الذي افضى بغضب الثوار الى فعل ... أنجز الثورة الفلسطينية المعاصرة وقد وقاد ثورة المستحيل في محطات خطرة ... الى أرض فلسطين .والذي منح الشبيبة جل اهتمامه ورعايته ..راعيا ..أول للشباب ...ومؤمناً بطاقتهم ودورهم الطلائعي ...في المستقبل المنتصر بإذن الله.
وبالثورة حتى النصر
منظمة الشبيبة الفتحاوية
فلسطينُ
مقدمة :
إن شبيبة حركة فتح بعد إيمانها بالله تؤمن بما يلي:-
1 - إن الإنسان هو الثورة الفعلية لفلسطين وعليه وجب توفير سبل التقدم والحياة الكريمة له وتحقيق متطلباته بالتنمية الفعلية
2 - إن الشعب الفلسطيني ..ما زال في أوج نضاله لتقرير مصيره على كافة المستويات
3 - إن الشبيبة ...تشكل الدور الطليعي للجماهير ..وقوتها الدافعة ..نحو المستقبل
لتعلن :
تأسيس منظمة الشبيبة الفتحاوية ..لتشكل الجسم الشبابي الرسمي والفعلي لحركة التحرير الوطني
الفلسطيني -فتح لتعمل على استكمال مهمات التحرير والبناءوالتنمية
وترتكز المنظمة وتحقق الأسس التالية
الحرية ..الديمقراطية .. المساواة العدالة الإجتماعية .. المجتمع المدني
وبالثورة حتى النصر
: الباب الأول
: مادة 1 : الاسم والتعريف
منظمة الشبيبة هي الإطار الشبابي المنبثق عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح - والملتزم ببرنامجها العام ، في كافة أماكن تواجد الشبيبة في الوطن والشتات ، والمساهمة في استكمال المشروع الوطني الفلسطيني
: الباب الثاني
: مادة 2 : مكان المقر
: لمنظمة الشبيبة الفتحاوية نوعين من المقرات
أ- المكتب المركزي - ويكون مقره العاصمة الفلسطينية القدس
ب- المكتب الإقليمي - وهو مكتب فرعي مكانه في الفرع
: الباب الثالث
: مادة 3 : العضوية
أ- كل فلسطيني تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها يعتبر عضواً في منظمة الشبيبة الفتحاوي ،إذا لم يصدر بحقه قراراً بالفصل
ب- تنقسم العضوية في منظمة الشبيبة الفتحاوية الى
عضوية عاملة -
عضوية مراقبة -
عضوية شرف -
مادة 4 : ( شروط العضوية العاملة
أ- فلسطيني حسن السيرة والسلوك
ب- أن ينتمي للفئة العمرية من (16-35) عاماً
ت- أن يدفع الاشتراك السنوي
ث-الالتزام بالنظام الداخلي للمنظمة
ج- التعهد بالالتزام بالبرنامج العام لحركة فتح
ح- أن لا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي آخر
مادة 5 شروط العضوية المراقبة
فلسطيني ، ينتمي للفئة العمرية من (12-16) عاماً
مادة 6 شروط عضوية الشرف
الأعضاء السابقون في المكتب التنفيذي أو المجلس الحركي أو الهيئات الإدارية الفرعية ذات الدور البارز أو القيادة المؤسسة
( للشبيبة تاريخياً. (أو من تقرر قيادة الشبيبة منحه ذلك
مادة 7 : ( حقوق العضوية العاملة
أ- إبداء الرأي والدفاع عنه ، بما لا يتعارض مع النظام الداخلي
ب- العلم بالموقف الرسمي من كافة القضايا على المستوى الجماهيري والنقابي والسياسي
ت- ممارسة حق الترشيح والانتخاب
مادة 8 : ( واجبات العضوية العاملة
أ- الالتزام والتنفيذ لكافة القرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة
ب- الحفاظ على وحدة المنظمة ، ونبذ كافة صفوف التكتلات الجانبية
الباب الرابع
مادة 9 : ( أهداف المنظمة
: تهدف منظمة الشبيبة الفتحاوية لتحقيق
أ- تنظيم العمل الشبابي الشبيبي ، بخلق سياسة عمل موحدة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية ، أينما وجدت على ارض الوطن وفي الشتات
ب- التنمية البشرية المنهجية في كافة الميادين
ت- إتاحة الفرصة للمشاركة في العمل من خلال المبادرة والإبداع والمساهمة الواعية والملتزمة
ث- العمل على رفع المستويات الثقافية والفكرية والاجتماعية للفرد والمجموع وبناء الشخصيات الواعية والمنضبطة
ج- تنمية كافة أشكال عوامل الثقة والولاء والانتماء للمجتمع والقانون ، والإحساس بالمسؤولية العامة بدور الفرد وإثارة اهتماماته بالملكية والمصلحة العامة
ح- العمل على خلق عوامل الثقة والاحترام بين أفراد الشبيبة بعضهم ببعض والمجتمع
خ- تعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية شبيبية قادرة على تحمل المسؤولية
د- ترسيخ العلاقات بين المنظمة والمنظمات الشبابية العربية والعالمية على قاعدة البرنامج السياسي للشبيبة
ذ-تنظيم الشباب الفلسطيني وحشد طاقاتهم في معركة تحرير الأرض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
ر-التمسك بمنظمة التحرير بضفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
ز-تعزيز الإنجازات والمكتسبات الفلسطينية التي حققتها الحركة والثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية
س-العمل على تعزيز الوحدة الوطنية
ش-تقوية روابط العلاقات الفلسطينية بين شعبنا داخل الوطن وشعبنا في الشتات
: ص-توفير السبل الكفيلة بتحقيق المرتكزات الأساسية للمنظمة وهي
( الحرية ، الديمقراطية ، المساواة ، العدالة الاجتماعية ، المجتمع المدني )
: الباب الخامس
: الهيئة العامة
: مادة 10 - تعريفها
كافة أعضاء منظمة الشبيبة الفتحاوية العاملين ، أينما تواجدوا
: مادة 11 - حقوقها
أ- حق الحصول على كافة أشكال المساعدة من المنظمة
ب- الترشيح والانتخاب للمؤسسات والهيئات القيادية وفق النظام الداخلي
: مادة 12 - واجباتها
أ- الامتثال لقرارات المنظمة وتعزيزها
ب- المشاركة الفعالة في نشاطات المنظمة
ت- الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحفظ الحق العام والخاص
ث- مراقبة أعمال المنظمة وتقييمها وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة
ج- انتخاب ممثليهم لقيادة المنظمة ومؤتمر الفرع
: الباب السادس
: المؤتمر العام
: مادة 13 - تعريفه
الهيئة التمثيلية العامة لكافة الأفرع ، الممثلة للهيئة العامة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية ويعتبر اعلى سلطة تشريعية في المنظمة
: مادة 14 - آلية تشكيله
أ- يتكون المؤتمر العام وفق الانتخابات ، بحيث يمثل كل فرع من أعضاءه العاملين في المؤتمر حسب التمثيل النسبي
ب- تجري انتخابات الفرع جميعها بالاقتراع السري المباشر لانتخاب مندوبيها للمؤتمر العام
ت- كل فرع عضو بأعضائه في الهيئة العامة ، لا يتجاوز نسبة الحسم يمثل بخمسة أعضاء وهي نسبة الحسم
ث- يكون عدد أعضاء المؤتمر العام مائتين وواحد وخمسون عضواً
: مادة 15 - اجتماعاته
أ- يعقد المؤتمر العام اجتماعاته العادية كل ثلاث سنوات ، في الفاتح من كانون الثاني وبدعوة من المكتب التنفيذي
ب- تعقد دورات غير عادية استثنائية بناءاً على
طلب من المكتب التنفيذي -
طلب من أكثر من ثلثي المجلس الحركي العام خطياً ، يقدم للمكتب التنفيذي -
طلب ما يزيد من النصف من أعضاء المؤتمر العام مكتوباً للمكتب التنفيذي -
ت- في حالة عدم الاستجابة من المكتب التنفيذي في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين بالنسبة (2) و(3) ، يقوم المجلس الحركي العام بالدعوة لعقد الاجتماع
مادة 9 : ( أهداف المنظمة
: تهدف منظمة الشبيبة الفتحاوية لتحقيق
أ- تنظيم العمل الشبابي الشبيبي ، بخلق سياسة عمل موحدة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية ، أينما وجدت على ارض الوطن وفي الشتات
ب- التنمية البشرية المنهجية في كافة الميادين
ت- إتاحة الفرصة للمشاركة في العمل من خلال المبادرة والإبداع والمساهمة الواعية والملتزمة
ث- العمل على رفع المستويات الثقافية والفكرية والاجتماعية للفرد والمجموع وبناء الشخصيات الواعية والمنضبطة
ج- تنمية كافة أشكال عوامل الثقة والولاء والانتماء للمجتمع والقانون ، والإحساس بالمسؤولية العامة بدور الفرد وإثارة اهتماماته بالملكية والمصلحة العامة
ح- العمل على خلق عوامل الثقة والاحترام بين أفراد الشبيبة بعضهم ببعض والمجتمع
خ- تعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية شبيبية قادرة على تحمل المسؤولية
د- ترسيخ العلاقات بين المنظمة والمنظمات الشبابية العربية والعالمية على قاعدة البرنامج السياسي للشبيبة
ذ-تنظيم الشباب الفلسطيني وحشد طاقاتهم في معركة تحرير الأرض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
ر-التمسك بمنظمة التحرير بضفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
ز-تعزيز الإنجازات والمكتسبات الفلسطينية التي حققتها الحركة والثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية
س-العمل على تعزيز الوحدة الوطنية
ش-تقوية روابط العلاقات الفلسطينية بين شعبنا داخل الوطن وشعبنا في الشتات
: ص-توفير السبل الكفيلة بتحقيق المرتكزات الأساسية للمنظمة وهي
( الحرية ، الديمقراطية ، المساواة ، العدالة الاجتماعية ، المجتمع المدني )
: الباب الخامس
: الهيئة العامة
: مادة 10 - تعريفها
كافة أعضاء منظمة الشبيبة الفتحاوية العاملين ، أينما تواجدوا
: مادة 11 - حقوقها
أ- حق الحصول على كافة أشكال المساعدة من المنظمة
ب- الترشيح والانتخاب للمؤسسات والهيئات القيادية وفق النظام الداخلي
: مادة 12 - واجباتها
أ- الامتثال لقرارات المنظمة وتعزيزها
ب- المشاركة الفعالة في نشاطات المنظمة
ت- الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحفظ الحق العام والخاص
ث- مراقبة أعمال المنظمة وتقييمها وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة
ج- انتخاب ممثليهم لقيادة المنظمة ومؤتمر الفرع
: الباب السادس
: المؤتمر العام
: مادة 13 - تعريفه
الهيئة التمثيلية العامة لكافة الأفرع ، الممثلة للهيئة العامة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية ويعتبر اعلى سلطة تشريعية في المنظمة
: مادة 14 - آلية تشكيله
أ- يتكون المؤتمر العام وفق الانتخابات ، بحيث يمثل كل فرع من أعضاءه العاملين في المؤتمر حسب التمثيل النسبي
ب- تجري انتخابات الفرع جميعها بالاقتراع السري المباشر لانتخاب مندوبيها للمؤتمر العام
ت- كل فرع عضو بأعضائه في الهيئة العامة ، لا يتجاوز نسبة الحسم يمثل بخمسة أعضاء وهي نسبة الحسم
ث- يكون عدد أعضاء المؤتمر العام مائتين وواحد وخمسون عضواً
: مادة 15 - اجتماعاته
أ- يعقد المؤتمر العام اجتماعاته العادية كل ثلاث سنوات ، في الفاتح من كانون الثاني وبدعوة من المكتب التنفيذي
ب- تعقد دورات غير عادية استثنائية بناءاً على
طلب من المكتب التنفيذي -
طلب من أكثر من ثلثي المجلس الحركي العام خطياً ، يقدم للمكتب التنفيذي -
طلب ما يزيد من النصف من أعضاء المؤتمر العام مكتوباً للمكتب التنفيذي -
ت- في حالة عدم الاستجابة من المكتب التنفيذي في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين بالنسبة (2) و(3) ، يقوم المجلس الحركي العام بالدعوة لعقد الاجتماع
مادة 16 - جدول العمال
أ- يحدد جدول الأعمال من المكتب التنفيذي ويرسل للفرع قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة اشهر
ب- كل فرع يرغب بإضافة موضوعات على جدول الأعمال ، يطلع اللجنة الهيئة عليه قبل (45) يوماً من عقد المؤتمر
: مادة 17 - النصاب القانوني
( أ- يعقد المؤتمر بنصابه القانوني ( ثلثي الأعضاء
ب- إذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر لثماني واربعين ساعة ، ويعقد بما يزيد عن النصف
ت- إذا لم يتوفر النصف واكثر بواحد على الأقل ، تبت المكتب التنفيذي في موعده القادم
: مادة 18 - قرارات المؤتمر
أ- أي تعديل في النظام الداخلي يحتاج لأغلبية ثلثي الأعضاء
ب- كافة القرارات الأخرى تحتاج لأغلبية النسبية
: مادة 19 - الانتخابات
أ- تتشكل لجنة مشرفة على الانتخابات من خمسة أعضاء
ب- يتم الترشيح مكتوباً للهيئة المقصودة
ت- تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر
: مادة 20
يراقب المؤتمر العام منظمة الشبيبة الفتحاوية بمؤسساتها وأفرادها مراقبة مباشرة ، للتقييم والمحاسبة وتقديم المقترحات ، وترفده بالأفكار بشكل عام
: مادة 21
للمؤتمر العام الحق في حجب الثقة عن المكتب التنفيذي، وفق معطيات واضحة وبأدلة على اختراقات قانونية ، وذلك بثلثي الأعضاء ، ويشكل لجنة مراقبة من المجلس الحركي العام لحين عقد الدورة العادية
: مادة 22
يرسم المؤتمر العام السياسة العامة وبرنامج العمل ، ويناقش التقارير من المكتب التنفيذي والميزانية السابقة ، ويعتمد ميزانية جديدة ، وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الحركي العام
: الباب السابع
: المجلس الحركي العام
: مادة 23 - تعريفه
الهيئة الوسيطة بين المؤتمر العام والمكتب التنفيذي، ويعتبر السلطة العليا بعد اجتماع المؤتمر حيث يقوم بالإشراف المباشر على قرارات المؤتمر العام ، ويرسم الخطط اللازمة لتنفيذها ، في المجلس الحركي العام ومدته ثلاث أعوام ويقيد أمناء سر الأفرع أعضاء بحكم مسئولياتهم
: مادة 24 - اجتماعاته
أ- يعقد المجلس الحركي العام جلسة عادية كل ستة اشهر وبدعوة من المكتب التنفيذي
ب- تعقد جلسات استثنائية بطلب ما يزيد عن النصف من أعضائه للمكتب التنفيذي
ت- تكون اجتماعات المجلس دستورية بحضور ثلثي الأعضاء ، فان تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لاربعة وعشرين ساعة ، وتعقد الجلسة بحضور ما يزيد عن النصف
: مادة 25
تتشكل من المجلس كافة اللجان المركزية المنبثقة عن المكتب التنفيذي
: مادة 26
ينتخب المجلس منسقا عاما له لضبط سير اجتماعاته وكتابة محاضر جلساته ويرأسه رئيس المجلس المكتب التنفيذي
: ادة- 27: تعريفه
هو السلطة التنفيذية العليا في منظمة الشبيبة الفتحاوية ويتكون من خمسة عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه
: مادة 28-اجتماعاته
أ-يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعه العادي مرة كل أسبوعين
ب-تعقد جلسات استثنائية بطلب ما يزيد عن النصف
ت-يكون الاجتماع دستوري بحضور ثلثي الأعضاء،فإن تعذر يؤجل أربعة وعشرون ساعة ثم يلتئم المكتب بأغلبية النصف وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة
: مادة 29
في حال تغيب أحد الأعضاء لثلاث مرات عن اجتماعاتها دون عذر رسمي ، ترفع توصية للمجلس الحركي العام الذي يتخذ الإجراء اللازم ، ويحق للمجلس الفصل الأولى حتى اجتماع المؤتمر الذي يبحث في الموضوع نهائياً
: مادة 30
أ- يتم انتخاب الرئيس وسكرتير المالية بالاقتراع المباشر من المؤتمر العام
ب- يتم انتخاب المكتب التنفيذي أل(13) المتبقين بعد ذلك
( ت- بعد ذلك ينتخب أعضاء المجلس الحركي العام المتبقين أل(22
[center]مادة 31
: يتم توزيع المسؤوليات والمهام الأخرى ، بالاقتراع السري ، فور تشكيلها ، ويتكون المكتب التنفيذي من المهام الإدارية التالية
الرئيس -
نائب الرئيس -
أمين السر -
السكرتير الإداري العام -
سكرتير المالية -
سكرتير العلاقات الخارجية -
سكرتير العلاقات الداخلية -
سكرتير العلاقات العامة والإعلام -
سكرتير التعبئة والتوجيه -
سكرتير الصحة والبيئة -
السكرتير الاجتماعي -
السكرتير الفني -
السكرتير الرياضي -
سكرتير الدائرة الطلابية -
سكرتير الأرشيف والمطبوعات -
: مادة 32 - واجبات المكتب التنفيذي
أ- يحدد جدول الأعمال من المكتب التنفيذي ويرسل للفرع قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة اشهر
ب- كل فرع يرغب بإضافة موضوعات على جدول الأعمال ، يطلع اللجنة الهيئة عليه قبل (45) يوماً من عقد المؤتمر
: مادة 17 - النصاب القانوني
( أ- يعقد المؤتمر بنصابه القانوني ( ثلثي الأعضاء
ب- إذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر لثماني واربعين ساعة ، ويعقد بما يزيد عن النصف
ت- إذا لم يتوفر النصف واكثر بواحد على الأقل ، تبت المكتب التنفيذي في موعده القادم
: مادة 18 - قرارات المؤتمر
أ- أي تعديل في النظام الداخلي يحتاج لأغلبية ثلثي الأعضاء
ب- كافة القرارات الأخرى تحتاج لأغلبية النسبية
: مادة 19 - الانتخابات
أ- تتشكل لجنة مشرفة على الانتخابات من خمسة أعضاء
ب- يتم الترشيح مكتوباً للهيئة المقصودة
ت- تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر
: مادة 20
يراقب المؤتمر العام منظمة الشبيبة الفتحاوية بمؤسساتها وأفرادها مراقبة مباشرة ، للتقييم والمحاسبة وتقديم المقترحات ، وترفده بالأفكار بشكل عام
: مادة 21
للمؤتمر العام الحق في حجب الثقة عن المكتب التنفيذي، وفق معطيات واضحة وبأدلة على اختراقات قانونية ، وذلك بثلثي الأعضاء ، ويشكل لجنة مراقبة من المجلس الحركي العام لحين عقد الدورة العادية
: مادة 22
يرسم المؤتمر العام السياسة العامة وبرنامج العمل ، ويناقش التقارير من المكتب التنفيذي والميزانية السابقة ، ويعتمد ميزانية جديدة ، وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الحركي العام
: الباب السابع
: المجلس الحركي العام
: مادة 23 - تعريفه
الهيئة الوسيطة بين المؤتمر العام والمكتب التنفيذي، ويعتبر السلطة العليا بعد اجتماع المؤتمر حيث يقوم بالإشراف المباشر على قرارات المؤتمر العام ، ويرسم الخطط اللازمة لتنفيذها ، في المجلس الحركي العام ومدته ثلاث أعوام ويقيد أمناء سر الأفرع أعضاء بحكم مسئولياتهم
: مادة 24 - اجتماعاته
أ- يعقد المجلس الحركي العام جلسة عادية كل ستة اشهر وبدعوة من المكتب التنفيذي
ب- تعقد جلسات استثنائية بطلب ما يزيد عن النصف من أعضائه للمكتب التنفيذي
ت- تكون اجتماعات المجلس دستورية بحضور ثلثي الأعضاء ، فان تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لاربعة وعشرين ساعة ، وتعقد الجلسة بحضور ما يزيد عن النصف
: مادة 25
تتشكل من المجلس كافة اللجان المركزية المنبثقة عن المكتب التنفيذي
: مادة 26
ينتخب المجلس منسقا عاما له لضبط سير اجتماعاته وكتابة محاضر جلساته ويرأسه رئيس المجلس المكتب التنفيذي
: ادة- 27: تعريفه
هو السلطة التنفيذية العليا في منظمة الشبيبة الفتحاوية ويتكون من خمسة عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه
: مادة 28-اجتماعاته
أ-يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعه العادي مرة كل أسبوعين
ب-تعقد جلسات استثنائية بطلب ما يزيد عن النصف
ت-يكون الاجتماع دستوري بحضور ثلثي الأعضاء،فإن تعذر يؤجل أربعة وعشرون ساعة ثم يلتئم المكتب بأغلبية النصف وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة
: مادة 29
في حال تغيب أحد الأعضاء لثلاث مرات عن اجتماعاتها دون عذر رسمي ، ترفع توصية للمجلس الحركي العام الذي يتخذ الإجراء اللازم ، ويحق للمجلس الفصل الأولى حتى اجتماع المؤتمر الذي يبحث في الموضوع نهائياً
: مادة 30
أ- يتم انتخاب الرئيس وسكرتير المالية بالاقتراع المباشر من المؤتمر العام
ب- يتم انتخاب المكتب التنفيذي أل(13) المتبقين بعد ذلك
( ت- بعد ذلك ينتخب أعضاء المجلس الحركي العام المتبقين أل(22
[center]مادة 31
: يتم توزيع المسؤوليات والمهام الأخرى ، بالاقتراع السري ، فور تشكيلها ، ويتكون المكتب التنفيذي من المهام الإدارية التالية
الرئيس -
نائب الرئيس -
أمين السر -
السكرتير الإداري العام -
سكرتير المالية -
سكرتير العلاقات الخارجية -
سكرتير العلاقات الداخلية -
سكرتير العلاقات العامة والإعلام -
سكرتير التعبئة والتوجيه -
سكرتير الصحة والبيئة -
السكرتير الاجتماعي -
السكرتير الفني -
السكرتير الرياضي -
سكرتير الدائرة الطلابية -
سكرتير الأرشيف والمطبوعات -
: مادة 32 - واجبات المكتب التنفيذي
الرئاسة 2- الأدارة العامة
-
عدد الرسائل : 60
العمر : 35
الدولة : فلسطين
المدينه : طولكرم
الوظيفه : طالب جامعه
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">أميرة الحرية دخلت من أبوابها كأي غريب دخلت لا في نفسي حاجة دخلت لا لسذاجة إنها مدينة العيون مدينة غرقت بالجنون تقدمت بخط قليلة أنظر حولي بلا حيلة حينها توقفت أنفاسي للحظة طويلة أسأل نفسي في حيرة أأرى ما أرى أم أنا جننت لا محالا أميرة تباع في سوق طويلة!!!!!تقدمت بخط مرعوبا تقدمت لكن بصعوبة قلت بصوت خافت يكاد يسمعه البائع بكم هذه الأميرة ؟أهي بحياتي أم بعيوني أو خذ بعض دهشتي وجنوني قال لا يفتى خذها من غير ثمن فقد أعفى عنها الزمن هي مني لك هدية هي الجواب هي السؤال هي البنـدقـيـةهي سبيل النجاة وطريق الحرية </marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 01/07/2007
رد: منظمة الشبيبة الفتحاوية .. ونظامها الداخلى
: مادة 32 - واجبات المكتب التنفيذي
: أولا – الرئيس
أ- يقوم بإدارة الاجتماعات ، حيث يرأسها حسب جدول الأعمال
ب- يقوم بالاتصال والتنسيق مع كافة المؤسسات في المنظمة بالتنسيق مع سكرتير اللجنة المختصة
ت- الدعوة لعقد الجلسات الطارئة بالتنسيق مع نائب الرئيس وأمين السر
ث- متابعة أعمال ونشاطات الأعضاء واللجان وتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وبرامجه بالتعاون مع السكرتير الإداري
ج- يمثل مع نائبه المنظمة في الأعمال الرسمية والمدنية والقضائية ويشارك في الفعاليات والنشاطات المحددة بالدعوات الرسمية ، ويمثل المنظمة في المؤسسات الحركية
: ثانياً - نائب الرئيس
أ- ينوب عن الرئيس بالقيام بمهامه ومسؤولياته أثناء غيابه
ب- يقوم بتمثيل المنظمة مع الرئيس في متابعة تنفيذ القرارات
ت- يشارك بالتنسيق مع الرئيس في متابعة تنفيذ القرارات
ث- صياغة كافة المراسلات الداخلية واطلاع الرئيس عليها بالتنسيق بينهما
: ثالثاً - أمين السر
أ- يقوم بتسجيل محاضر الجلسات للمكتب التنفيذي والمجلس الحركي العام
ب- الاحتفاظ بالملفات المختلفة لكافة النشاطات مرتبة حسب برامجها وتقاريرها بالتعاون مع سكرتير الأرشيف والمطبوعات
ت- مساعدة نائب الرئيس بالاتصال مع اللجان المختلفة ومتابعة القرارات
ث- الإشراف على الإدارة الداخلية للمنظمة
ج- يقوم مقام الرئيس حال غياب الرئيس ونائبه
ح- يدعو للاجتماعات العادية والاستثنائية خطياً
: رابعاً - السكرتير الإداري العام
أ- متابعة وتنسيق النشاط اليومي للمنظمة
ب- التنسيق بين كافة الأفرع واستقبال اقتراحاتهم ونشاطاتهم الخاصة
ت- العمل على إنشاء النوادي والإشراف المباشر عليها
ث- توفير الإمكانيات المطلوبة للجان حسب احتياجاتها
: خامساً - سكرتير المالية
أ- يحتفظ بالميزانية ويرتبها بطريقة محاسبية تبين الواردات والصادرات
ب- يتم الصرف بطريقة القرار الجماعي المخطط وبالموافقة الخطية من قبل الرئيس ونائبه
ت- إيداع الميزانية في مصرف يعينه المجلس الحركي العام ، على أن لا يبقى لديه أكثر من خمسماية دولار نقداً
ث- تقديم المعلومات المطلوبة عن الميزانية حال الطلب
ج- الاحتفاظ بملف خاص بالميزانية والرصيد
ح- العمل على تقديم الخطط والدراسات في مجال التنمية الاقتصادية والإشراف المباشر على كافة مشاريع الشبيبة الاقتصادية والاستثمارية
خ- الإشراف الكامل على صندوق الطالب المحتاج .. بشكل يضمن نجاحه واستمراريته
د- تحضير التقرير المالي بإشراف مدقق حسابات قانوني لعرضه في اجتماع المؤتمر العام
: ذ- تتكون ميزانية المنظمة مما يلي
اشتراكات الأعضاء -
التبرعات والهبات غير المشروطة -
ريع النشاطات والاحتفالات -
ر- توزيع اشتراكات الأعضاء بين الرابطة والفرع والمركز بالتساوي
ز- تتكون لجنة المالية من عضوين عدا سكرتيرها
: سادسا - سكرتير العلاقات الخارجية
أ- الإشراف على العلاقات مع المنظمات الشبابية العربية والأجنبية
ب- الاتصال مع الأطر الوطنية ، بهدف صياغة علاقات شبابية وطنية قوية
ت- استقبال الوفود الزائرة بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام
ث- نقل المراسلات الخارجية بالتنسيق مع الرئيس وبتكليف منه
ج- القيام ببعض المهمات الخارجية التي يعهد إليه بها الرئيس أو المكتب التنفيذي
ح- التنسيق الوطني حول المواقف النقابية والسياسية والوطنية
خ- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: سابعا - سكرتير العلاقات الداخلية
أ- الإشراف على العلاقات بين المكتب التنفيذي والفروع
ب- الإشراف على عملية الانتساب وإصدار البطاقات وتنظيم الحياة الداخلية للأعضاء
ت- متابعة كافة القضايا المتعلقة بالأعضاء وتنفيذ كل القرارات الصادرة بحقهم
ث- متابعة التزام الأعضاء بالنشاطات والبرامج والسياسة العامة للمنظمة
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثامنا - سكرتير العلاقات العامة والإعلام
أ- العمل المباشر على ربط المنظمة بشبكة علاقات عامة مع كافة المؤسسات
ب- إصدار مجلة إعلامية دورية خاصة بالشبيبة بالعربية والإنجليزية والإشراف عليها
ت- عكس موقف الشبيبة الى كافة المؤسسات الإعلامية ويقوم مقام الناطق الإعلامي للشبيبة
ث- يشرف على جميع النشاطات الإعلامية للمنظمة والمواد ألإعلامية الصادرة عنها
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: تاسعاً - سكرتير التعبئة والتوجيه
أ- الإشراف على التوجيه التعبوي والنقابي للأعضاء
ب- تنظيم الندوات والدورات بشكل دوري منتظم
ت- إصدار مجلة مركزية للمنظمة شهرياً ، والإشراف عليها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي،ويرأس تحريرها
ث- التركيز على الديمقراطية والتعددية والعمل النقابي والسياسي السليم وتوجيه الأعضاء إليه
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: عاشراً - سكرتير الصحة والبيئة
أ- الإشراف على البرامج الصحية والبيئية
ب- متابعة البرامج المختصة بالبيئة وخلق سياسة بيئية جادة
ت- العمل على تأمين الأعضاء صحياً وتنظيم المؤتمرات والندوات الصحية والبيئية
ث- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: حادي عشر - السكرتير الاجتماعي
أ- تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة والفعاليات ذات الاحتكاك المباشر به
ب- الإشراف على الأعمال التعاونية والتطوعية وتنظيم حفلات ونشاطات سلوكية ذات طابع اجتماعي
ت- تعزيز علاقة الشبيبة وبناء الثقة بين أفرادها
ث- توفير مناخ اجتماعي لتنمية مفاهيم اجتماعية شبيبية ملتزمة
ج- العمل على المساواة وابراز دور الفتاة الفلسطينية في المجتمع
ح- تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية
خ- إنشاء فرقة الكشافة الشبيبية المركزية والإشراف عليها
د- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثاني عشر - السكرتير الفني
أ- العمل على إحياء وإنجاز النشاطات التراثية الهادفة والملتزمة
ب- العمل على ترسيخ مفاهيم فنية وتراثية ذات بعد وطني
ت- تنمية المواهب الفنية لدى الأعضاء بكافة ميادينها الملتزمة
ث- تشكيل الفرق الفنية المركزية - وتوفير سبل نجاحها
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثالث عشر - السكرتير الرياضي
أ- الإشراف الكامل على النشاط الرياضي للمنظمة
ب- تشكيل الفرق الرياضية المركزية في الميادين الممكنة
ت- تنظيم المهرجانات الرياضية الشاملة
ث- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: رابع عشر-سكرتير الدائرة الطلابية
أ-الإشراف على الجسم الطلابي الشبيبي في كافة المؤسسات التعليمية
ب-الإشراف على كافة نشاطاتهم بالتنسيق مع اللجان المتخصصة
ت-ينظم عمل الدائرة الطلابية لائحة خاصة ملحقة
: خامس عشر- سكرتير الأرشيف والمطبوعات
أ- طباعة كافة المواد والمستلزمات لكافة اللجان
ب- أرشفة كافة إصدارات الشبيبة ووثائقها
جـ- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: مادة 33 - لجان الرقابة
: أ- ينتخب المؤتمر لجنتين مستقلتين للرقابة المالية والإدارية
: أولا - لجنة الرقابة المالية
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، يعين مقررها مركزياً من المؤتمر -
تقدم تقريرها للمجلس الحركي العام والمكتب التنفيذي دورياً -
لأعضائها الحق بالاطلاع على المستندات والوثائق الحسابية المتعلقة بمالية المنظمة -
يحق لها بالإجماع دعوة المجلس الحركي العام للانعقاد استثنائياً -
: ثانياً - لجنة الرقابة الإدارية
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، يعين مركزها من المؤتمر -
تقدم تقريرها للمجلس الحركي العام والمكتب التنفيذي دورياً -
لأعضائها الحق في الاستعانة بالوثائق والمواد اللازمة إداريا -
ب- تقوم هذه اللجان بعمل الرقابة اللصيقة بحرية كاملة لضمان التقدم وعدم الانزلاق
ج- تعتبر توصياتها ملزمة للهيئات المسؤولة
: الباب التاسع
: المؤتمر العام للفرع
: مادة 34 - تعريفه
الهيئة التمثيلية للروابط بمندوبيهم ، يتشكل بما لا يقل عن خمسين عضواً ولا يزيد عن مائة وخمسين ودورته سنوية ، وتعتبر الهيئة التشريعية العليا في الفرع
: مادة 35 - اجتماعاته
أ- يعقد الاجتماع السنوي ليناقش التقارير المالية والإدارية ، ويناقش استمرارية الهيئة الإدارية أو انتخاب غيرها بأغلبية ثلثي الأعضاء سوءا كلياً أو جزئياً
ب- الاجتماع الثالث الذي يسبق المؤتمر العام الوطني انتخابياً بالقانون لفرز مندوبي الأفرع للمؤتمر العام
ت- يتم فرز مندوبي الأفرع بالاقتراع السري المباشر استناداً للتمثيل النسبي
: الباب العاشر
: مادة- 36 :تعريفها
هي الهيئة التنفيذية الأولى في الفرع ، تنتخب من مؤتمر الفرع بأعضائه العاملين وتتكون من أحد عشر عضواً ، وهي أعلى سلطة تنفيذية في الفرع وهي مسؤولة أمام المكتب التنفيذي
: مادة 37 - تتوزع المهام والمسؤوليات كما يلي
الرئيس -
نائب الرئيس -
أمين السر -
أمين الصندوق -
العلاقات الخارجية -
العلاقات الداخلية -
العلاقات العامة والإعلام -
التعبئة والتوجيه -
الدائرة الطلابية -
النشاطات -
المطبوعات والأرشيف -
: مادة 38 – واجباتها
أ- تدير كافة شؤون الفرع بشكل ناجح
ب- تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ قرارات المؤتمر السنوي للفرع والهيئات القيادية العليا
ت- الإشراف على المناطق ولجانها ومراقبة تنفيذ قرارات مؤسسات الشبيبة
ث- النظر في الاقتراحات والتقارير المقدمة لها من الروابط ورفعها للهيئات العليا إن وجب
ج- العمل على تحقيق أهداف الشبيبة وخدمة الأعضاء
ح- تحديد المواقف السياسية والنقابية للفرع تبعاً لخصوصياتها وبما لا يتعارض مع الخط العام
: مادة 39 – اجتماعاتها
أ- تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوع - اجتماعاً عادياً
ب- يكون الاجتماع قانوني بحضور ثلثي الأعضاء وإلا يؤجل لاربع وعشرين ساعة ، يعقد بعدها بالأغلبية المطلقة
ت- تعقد اجتماعات استثنائية إن وجب وبما يرتئيه الرئيس
: الباب الحادي عشر
: الجمعية العمومية للرابطة
: مادة 40 - تعريفها
جزئية الهيئة العامة في الرابطة المكونة من كافة أعضاء منظمة الشبيبة الفتحاوية في الرابطة على أن يتجاوز عددهم ثلاثون عضواً عاملاً ، وهي أعلى هيئة تشريعية في الرابطة
: مادة 41 - اجتماعاتها
أ- تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام على الأقل ، تحت مسمى المؤتمر السنوي للفرع وذلك بقرار منها ويرأسها رئيس لجنة الرابطة
ب- تعقد استثنائياً بناءاً على طلب الهيئة الإدارية للمنطقة أو بطلب ما يزيد عن نصف الأعضاء خطياً ومحدد من جدول الأعمال
: مادة 42 - المؤتمر السنوي الرابطي العادي
: يقوم المؤتمر السنوي بما يلي
أ- مناقشة التقارير المالية المقدمة من لجنة الرابطة
ب- انتخاب لجنة الرابطة
ت- انتخاب ممثلي الرابطة للمؤتمر السنوي للفرع
ث- تتخذ قراراته بالأغلبية النسبية
: مادة 43 - لجنة الرابطة
أ- تتشكل لجنة الرابطة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر السنوي للرابطة
: ب- تتألف لجنة الرابطة من المسؤوليات والمهام التالية
رئيس -
نائب رئيس -
أمين الصندوق -
منسق النشاطات -
التنسيب والعضوية -
: مادة 44 – اجتماعاتها
تجتمع لجنة الرابطة أسبوعيا بحضور ثلثي الأعضاء وإلا تؤجل لـ 24 ساعة ويعقد بما يزيد عن النصف
: مادة 45 – واجباتها
: تقوم لجنة الرابطة بإدارة الرابطة وخصوصاً
أ- تطبيق النظام الداخلي ، والعمل على تحقيق أهداف المنظمة وقرارات المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للرابطة
ب- العمل على خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم
ت- استقبال اقتراحات الأعضاء ومعالجتها ورفعها للهيئات المسؤولة إن وجب
ث- تنظيم كافة النشاطات الممكنة لتحقيق الغايات العامة
ج- التعبئة الفكرية والحركية للأعضاء
: الباب الثاني عشر
: الأحكام المنظمة لعمل المؤتمرات
: مادة 46
تنظم هذه الأحكام والقواعد أعمال المؤتمرات السنوية الرابطية الفرعية
: مادة 47
يتم النصاب لانعقاد المؤتمر السنوي لحضور الثلثين من الأعضاء ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لاربعه وعشرين ساعة على الأقل فينعقد بما يزيد عن النصف
: مادة 48
تثبيت العضوية في بداية أعمال المؤتمر
: مادة 49
يحق للأعضاء منفردين تقديم طعن في عضوية آخر ، وذلك قبل تثبيت العضوية وتحسم بالتصويت
: أولا – الرئيس
أ- يقوم بإدارة الاجتماعات ، حيث يرأسها حسب جدول الأعمال
ب- يقوم بالاتصال والتنسيق مع كافة المؤسسات في المنظمة بالتنسيق مع سكرتير اللجنة المختصة
ت- الدعوة لعقد الجلسات الطارئة بالتنسيق مع نائب الرئيس وأمين السر
ث- متابعة أعمال ونشاطات الأعضاء واللجان وتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وبرامجه بالتعاون مع السكرتير الإداري
ج- يمثل مع نائبه المنظمة في الأعمال الرسمية والمدنية والقضائية ويشارك في الفعاليات والنشاطات المحددة بالدعوات الرسمية ، ويمثل المنظمة في المؤسسات الحركية
: ثانياً - نائب الرئيس
أ- ينوب عن الرئيس بالقيام بمهامه ومسؤولياته أثناء غيابه
ب- يقوم بتمثيل المنظمة مع الرئيس في متابعة تنفيذ القرارات
ت- يشارك بالتنسيق مع الرئيس في متابعة تنفيذ القرارات
ث- صياغة كافة المراسلات الداخلية واطلاع الرئيس عليها بالتنسيق بينهما
: ثالثاً - أمين السر
أ- يقوم بتسجيل محاضر الجلسات للمكتب التنفيذي والمجلس الحركي العام
ب- الاحتفاظ بالملفات المختلفة لكافة النشاطات مرتبة حسب برامجها وتقاريرها بالتعاون مع سكرتير الأرشيف والمطبوعات
ت- مساعدة نائب الرئيس بالاتصال مع اللجان المختلفة ومتابعة القرارات
ث- الإشراف على الإدارة الداخلية للمنظمة
ج- يقوم مقام الرئيس حال غياب الرئيس ونائبه
ح- يدعو للاجتماعات العادية والاستثنائية خطياً
: رابعاً - السكرتير الإداري العام
أ- متابعة وتنسيق النشاط اليومي للمنظمة
ب- التنسيق بين كافة الأفرع واستقبال اقتراحاتهم ونشاطاتهم الخاصة
ت- العمل على إنشاء النوادي والإشراف المباشر عليها
ث- توفير الإمكانيات المطلوبة للجان حسب احتياجاتها
: خامساً - سكرتير المالية
أ- يحتفظ بالميزانية ويرتبها بطريقة محاسبية تبين الواردات والصادرات
ب- يتم الصرف بطريقة القرار الجماعي المخطط وبالموافقة الخطية من قبل الرئيس ونائبه
ت- إيداع الميزانية في مصرف يعينه المجلس الحركي العام ، على أن لا يبقى لديه أكثر من خمسماية دولار نقداً
ث- تقديم المعلومات المطلوبة عن الميزانية حال الطلب
ج- الاحتفاظ بملف خاص بالميزانية والرصيد
ح- العمل على تقديم الخطط والدراسات في مجال التنمية الاقتصادية والإشراف المباشر على كافة مشاريع الشبيبة الاقتصادية والاستثمارية
خ- الإشراف الكامل على صندوق الطالب المحتاج .. بشكل يضمن نجاحه واستمراريته
د- تحضير التقرير المالي بإشراف مدقق حسابات قانوني لعرضه في اجتماع المؤتمر العام
: ذ- تتكون ميزانية المنظمة مما يلي
اشتراكات الأعضاء -
التبرعات والهبات غير المشروطة -
ريع النشاطات والاحتفالات -
ر- توزيع اشتراكات الأعضاء بين الرابطة والفرع والمركز بالتساوي
ز- تتكون لجنة المالية من عضوين عدا سكرتيرها
: سادسا - سكرتير العلاقات الخارجية
أ- الإشراف على العلاقات مع المنظمات الشبابية العربية والأجنبية
ب- الاتصال مع الأطر الوطنية ، بهدف صياغة علاقات شبابية وطنية قوية
ت- استقبال الوفود الزائرة بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام
ث- نقل المراسلات الخارجية بالتنسيق مع الرئيس وبتكليف منه
ج- القيام ببعض المهمات الخارجية التي يعهد إليه بها الرئيس أو المكتب التنفيذي
ح- التنسيق الوطني حول المواقف النقابية والسياسية والوطنية
خ- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: سابعا - سكرتير العلاقات الداخلية
أ- الإشراف على العلاقات بين المكتب التنفيذي والفروع
ب- الإشراف على عملية الانتساب وإصدار البطاقات وتنظيم الحياة الداخلية للأعضاء
ت- متابعة كافة القضايا المتعلقة بالأعضاء وتنفيذ كل القرارات الصادرة بحقهم
ث- متابعة التزام الأعضاء بالنشاطات والبرامج والسياسة العامة للمنظمة
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثامنا - سكرتير العلاقات العامة والإعلام
أ- العمل المباشر على ربط المنظمة بشبكة علاقات عامة مع كافة المؤسسات
ب- إصدار مجلة إعلامية دورية خاصة بالشبيبة بالعربية والإنجليزية والإشراف عليها
ت- عكس موقف الشبيبة الى كافة المؤسسات الإعلامية ويقوم مقام الناطق الإعلامي للشبيبة
ث- يشرف على جميع النشاطات الإعلامية للمنظمة والمواد ألإعلامية الصادرة عنها
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: تاسعاً - سكرتير التعبئة والتوجيه
أ- الإشراف على التوجيه التعبوي والنقابي للأعضاء
ب- تنظيم الندوات والدورات بشكل دوري منتظم
ت- إصدار مجلة مركزية للمنظمة شهرياً ، والإشراف عليها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي،ويرأس تحريرها
ث- التركيز على الديمقراطية والتعددية والعمل النقابي والسياسي السليم وتوجيه الأعضاء إليه
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: عاشراً - سكرتير الصحة والبيئة
أ- الإشراف على البرامج الصحية والبيئية
ب- متابعة البرامج المختصة بالبيئة وخلق سياسة بيئية جادة
ت- العمل على تأمين الأعضاء صحياً وتنظيم المؤتمرات والندوات الصحية والبيئية
ث- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: حادي عشر - السكرتير الاجتماعي
أ- تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة والفعاليات ذات الاحتكاك المباشر به
ب- الإشراف على الأعمال التعاونية والتطوعية وتنظيم حفلات ونشاطات سلوكية ذات طابع اجتماعي
ت- تعزيز علاقة الشبيبة وبناء الثقة بين أفرادها
ث- توفير مناخ اجتماعي لتنمية مفاهيم اجتماعية شبيبية ملتزمة
ج- العمل على المساواة وابراز دور الفتاة الفلسطينية في المجتمع
ح- تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية
خ- إنشاء فرقة الكشافة الشبيبية المركزية والإشراف عليها
د- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثاني عشر - السكرتير الفني
أ- العمل على إحياء وإنجاز النشاطات التراثية الهادفة والملتزمة
ب- العمل على ترسيخ مفاهيم فنية وتراثية ذات بعد وطني
ت- تنمية المواهب الفنية لدى الأعضاء بكافة ميادينها الملتزمة
ث- تشكيل الفرق الفنية المركزية - وتوفير سبل نجاحها
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثالث عشر - السكرتير الرياضي
أ- الإشراف الكامل على النشاط الرياضي للمنظمة
ب- تشكيل الفرق الرياضية المركزية في الميادين الممكنة
ت- تنظيم المهرجانات الرياضية الشاملة
ث- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: رابع عشر-سكرتير الدائرة الطلابية
أ-الإشراف على الجسم الطلابي الشبيبي في كافة المؤسسات التعليمية
ب-الإشراف على كافة نشاطاتهم بالتنسيق مع اللجان المتخصصة
ت-ينظم عمل الدائرة الطلابية لائحة خاصة ملحقة
: خامس عشر- سكرتير الأرشيف والمطبوعات
أ- طباعة كافة المواد والمستلزمات لكافة اللجان
ب- أرشفة كافة إصدارات الشبيبة ووثائقها
جـ- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: مادة 33 - لجان الرقابة
: أ- ينتخب المؤتمر لجنتين مستقلتين للرقابة المالية والإدارية
: أولا - لجنة الرقابة المالية
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، يعين مقررها مركزياً من المؤتمر -
تقدم تقريرها للمجلس الحركي العام والمكتب التنفيذي دورياً -
لأعضائها الحق بالاطلاع على المستندات والوثائق الحسابية المتعلقة بمالية المنظمة -
يحق لها بالإجماع دعوة المجلس الحركي العام للانعقاد استثنائياً -
: ثانياً - لجنة الرقابة الإدارية
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، يعين مركزها من المؤتمر -
تقدم تقريرها للمجلس الحركي العام والمكتب التنفيذي دورياً -
لأعضائها الحق في الاستعانة بالوثائق والمواد اللازمة إداريا -
ب- تقوم هذه اللجان بعمل الرقابة اللصيقة بحرية كاملة لضمان التقدم وعدم الانزلاق
ج- تعتبر توصياتها ملزمة للهيئات المسؤولة
: الباب التاسع
: المؤتمر العام للفرع
: مادة 34 - تعريفه
الهيئة التمثيلية للروابط بمندوبيهم ، يتشكل بما لا يقل عن خمسين عضواً ولا يزيد عن مائة وخمسين ودورته سنوية ، وتعتبر الهيئة التشريعية العليا في الفرع
: مادة 35 - اجتماعاته
أ- يعقد الاجتماع السنوي ليناقش التقارير المالية والإدارية ، ويناقش استمرارية الهيئة الإدارية أو انتخاب غيرها بأغلبية ثلثي الأعضاء سوءا كلياً أو جزئياً
ب- الاجتماع الثالث الذي يسبق المؤتمر العام الوطني انتخابياً بالقانون لفرز مندوبي الأفرع للمؤتمر العام
ت- يتم فرز مندوبي الأفرع بالاقتراع السري المباشر استناداً للتمثيل النسبي
: الباب العاشر
: مادة- 36 :تعريفها
هي الهيئة التنفيذية الأولى في الفرع ، تنتخب من مؤتمر الفرع بأعضائه العاملين وتتكون من أحد عشر عضواً ، وهي أعلى سلطة تنفيذية في الفرع وهي مسؤولة أمام المكتب التنفيذي
: مادة 37 - تتوزع المهام والمسؤوليات كما يلي
الرئيس -
نائب الرئيس -
أمين السر -
أمين الصندوق -
العلاقات الخارجية -
العلاقات الداخلية -
العلاقات العامة والإعلام -
التعبئة والتوجيه -
الدائرة الطلابية -
النشاطات -
المطبوعات والأرشيف -
: مادة 38 – واجباتها
أ- تدير كافة شؤون الفرع بشكل ناجح
ب- تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ قرارات المؤتمر السنوي للفرع والهيئات القيادية العليا
ت- الإشراف على المناطق ولجانها ومراقبة تنفيذ قرارات مؤسسات الشبيبة
ث- النظر في الاقتراحات والتقارير المقدمة لها من الروابط ورفعها للهيئات العليا إن وجب
ج- العمل على تحقيق أهداف الشبيبة وخدمة الأعضاء
ح- تحديد المواقف السياسية والنقابية للفرع تبعاً لخصوصياتها وبما لا يتعارض مع الخط العام
: مادة 39 – اجتماعاتها
أ- تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوع - اجتماعاً عادياً
ب- يكون الاجتماع قانوني بحضور ثلثي الأعضاء وإلا يؤجل لاربع وعشرين ساعة ، يعقد بعدها بالأغلبية المطلقة
ت- تعقد اجتماعات استثنائية إن وجب وبما يرتئيه الرئيس
: الباب الحادي عشر
: الجمعية العمومية للرابطة
: مادة 40 - تعريفها
جزئية الهيئة العامة في الرابطة المكونة من كافة أعضاء منظمة الشبيبة الفتحاوية في الرابطة على أن يتجاوز عددهم ثلاثون عضواً عاملاً ، وهي أعلى هيئة تشريعية في الرابطة
: مادة 41 - اجتماعاتها
أ- تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام على الأقل ، تحت مسمى المؤتمر السنوي للفرع وذلك بقرار منها ويرأسها رئيس لجنة الرابطة
ب- تعقد استثنائياً بناءاً على طلب الهيئة الإدارية للمنطقة أو بطلب ما يزيد عن نصف الأعضاء خطياً ومحدد من جدول الأعمال
: مادة 42 - المؤتمر السنوي الرابطي العادي
: يقوم المؤتمر السنوي بما يلي
أ- مناقشة التقارير المالية المقدمة من لجنة الرابطة
ب- انتخاب لجنة الرابطة
ت- انتخاب ممثلي الرابطة للمؤتمر السنوي للفرع
ث- تتخذ قراراته بالأغلبية النسبية
: مادة 43 - لجنة الرابطة
أ- تتشكل لجنة الرابطة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر السنوي للرابطة
: ب- تتألف لجنة الرابطة من المسؤوليات والمهام التالية
رئيس -
نائب رئيس -
أمين الصندوق -
منسق النشاطات -
التنسيب والعضوية -
: مادة 44 – اجتماعاتها
تجتمع لجنة الرابطة أسبوعيا بحضور ثلثي الأعضاء وإلا تؤجل لـ 24 ساعة ويعقد بما يزيد عن النصف
: مادة 45 – واجباتها
: تقوم لجنة الرابطة بإدارة الرابطة وخصوصاً
أ- تطبيق النظام الداخلي ، والعمل على تحقيق أهداف المنظمة وقرارات المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للرابطة
ب- العمل على خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم
ت- استقبال اقتراحات الأعضاء ومعالجتها ورفعها للهيئات المسؤولة إن وجب
ث- تنظيم كافة النشاطات الممكنة لتحقيق الغايات العامة
ج- التعبئة الفكرية والحركية للأعضاء
: الباب الثاني عشر
: الأحكام المنظمة لعمل المؤتمرات
: مادة 46
تنظم هذه الأحكام والقواعد أعمال المؤتمرات السنوية الرابطية الفرعية
: مادة 47
يتم النصاب لانعقاد المؤتمر السنوي لحضور الثلثين من الأعضاء ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لاربعه وعشرين ساعة على الأقل فينعقد بما يزيد عن النصف
: مادة 48
تثبيت العضوية في بداية أعمال المؤتمر
: مادة 49
يحق للأعضاء منفردين تقديم طعن في عضوية آخر ، وذلك قبل تثبيت العضوية وتحسم بالتصويت
الرئاسة 2- الأدارة العامة
-
عدد الرسائل : 60
العمر : 35
الدولة : فلسطين
المدينه : طولكرم
الوظيفه : طالب جامعه
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">أميرة الحرية دخلت من أبوابها كأي غريب دخلت لا في نفسي حاجة دخلت لا لسذاجة إنها مدينة العيون مدينة غرقت بالجنون تقدمت بخط قليلة أنظر حولي بلا حيلة حينها توقفت أنفاسي للحظة طويلة أسأل نفسي في حيرة أأرى ما أرى أم أنا جننت لا محالا أميرة تباع في سوق طويلة!!!!!تقدمت بخط مرعوبا تقدمت لكن بصعوبة قلت بصوت خافت يكاد يسمعه البائع بكم هذه الأميرة ؟أهي بحياتي أم بعيوني أو خذ بعض دهشتي وجنوني قال لا يفتى خذها من غير ثمن فقد أعفى عنها الزمن هي مني لك هدية هي الجواب هي السؤال هي البنـدقـيـةهي سبيل النجاة وطريق الحرية </marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 01/07/2007
رد: منظمة الشبيبة الفتحاوية .. ونظامها الداخلى
: مادة 50
تؤخذ كافة القرارات بالأغلبية النسبية ، ما لم يرد نص قانوني يخالف ذلك ، ونقض أي قرار سابق يحتاج لثلثي الأعضاء العاملين
: مادة 51
: ينتخب المؤتمر الرئيس ، وهو المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ، ويحق له اتخاذ العقوبات التالية بحق أي عضو يخل بالنظام
التنبيه -
اللوم -
الإنذار -
إخراج مؤقت من الجلسة -
إخراج ( نهائي ) من الجلسات ، على أن تقر من المؤتمر -
: مادة 52
يدون المقرر محضر الجلسات ويحفظ وثائقه على أن يسلم مكتب الرئاسة هذه الوثائق للجنة المنتخبة
: مادة 53
يحق للعضو المشاركة في النقاشات ، بإذن الرئاسة ورفع اليد ، التي تعطي الحق بالترتيب ، على أن لا تزيد عن خمس دقائق ، وتكون أولوية الحديث كما يلي
أ- نقطة نظام : يوقف رئيس الجلسة المتحدث لصالح نقطة النظام ، التي تعني الخروج عن الموضوع المناقش ، أو الدستور واللوائح الداخلية
ب- نقطة استفهام : تعني الاستيضاح عن نقطة معينة من الرئاسة
ت- نقطة توضيح : وتعني إيراد معلومات جديدة حول النقاش ، وفي جميع الحالات السابقة لا يتجاوز الحديث دقيقة واحدة
: مادة 54
تقدم الاقتراحات مكتوبة لرئاسة المؤتمر لطرحها حسب أولوية ورودها
: الباب الثالث عشر
الأحكام المنظمة لعمل الهيئات واللجان
: مادة 55
تنظم هذه الأحكام والقواعد عمل الهيئات الإدارية للفرع ولجان الروابط
: مادة 56
تجتمع هذه الهيئات دورياً وكلما دعت الضرورة وبقرار منها ، واستثنائياً بقرار بين الرئيس وأمين السر ، ويوجه أمين السر الدعوة للاجتماع مع جدول الأعمال المفتوح
: مادة 57
يفصل الرئيس في القضايا الإدارية والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير ، على أن يعرضها على الهيئة المعنية بعد ذلك ، وتؤخذ القرارات بالأغلبية النسبية
: مادة 58
يقوم أمين السر بكتابة محاضر الجلسات ويحفظها باعتماد من الرئيس ، ويوزع القرارات الصادرة مكتوبة على الأعضاء
: مادة 59
تشكل الهيئة الإدارية أو لجنة الرابطة لجان عمل متخصصة ، بناء على اقتراحات المشرفين على تلك اللجان بما ينسجم والفاعلية والكفاءة
: مادة 60
تقوم بإعداد تقارير ذاتية لعرضها على المؤتمر السنوي ونقاشها
: الباب الرابع عشر
: مادة 61 : الشعار والخاتم
: ينقسم الشعار المركزي الى قسمين
أ- الشعار الشكلي
خارطة فلسطين ، وقبضة مناظرة للخارطة ، والعلم الفلسطيني تأتي جميعها على شكل درع
ب- الشعار المكتوب
تهدف الشبيبة الى توسيع قاعدتها الجماهيرية وتعتبر العلاقة مع الجماهير والأفراد علاقة جدلية وعليه فان الشعار المركزي المكتوب يكون:
حين تنتصر للشبيبة بانتمائك لها ... تنتصر لذاتك .. لانك تنتصر للذات الفلسطينية ... وبالتالي تنتصر للوطن ... وأنت منه وفداه
: مادة 62 : الخاتم
: لهيئات منظمة الشبيبة الفتحاوية خاتم رسمي ثابت يتشكل من عدة عناصر
أ- الشعار الشكلي
ب- الصفة تكتب خارج الإطار ، على أن تحدد
: الباب الخامس عشر
: نظام العقوبات
: مادة 63
يعتمد نظام العقوبات في منظمة الشبيبة الفتحاوية لاجل ضبط الواقع الداخلي للشبيبة وحفظ أعضائه ومؤسساته من الانزلاق والترهل الإداري والمسلكي
: مادة 64
يحق للمكتب التنفيذي وباطلاع المجلس الحركي العام ، أ ، توقع العقوبة بحق أي عضو يخترق القوانين والنظام بأربع أنواع من العقوبات مرتبة تصاعدياً
أ- التنبيه
ب- اللوم
ت- الإنذار
ث- التجميد
وتصبح العقوبة قانونية بثلثي الأعضاء باستثناء التجميد الذي يحتاج لاجماعه وأغلبية المجلس الحركي العام
: مادة 65 - عقوبة الفصل
يحق للمجلس الحركي العام ، اتخاذ عقوبة الفصل بإجماع كافة أعضائه حتى يتم اجتماع الجمعية العمومية التي تثبت العضوية أو تبطلها بثلثي الأعضاء العاملين ، إلا إذا كان عضواً قيادياً ينتظر لاجتماع المؤتمر الفرعي أو الوطني حسب موقعه
: الباب السادس عشر
: مادة- 66
العلاقة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح )"العلاقة مع الحركة ألام
: أيديولوجيا
تؤمن منظمة الشبيبة الفتحاوية وتلتزم أيديولوجيا بالبرنامج العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح -
: إداريا
لمنظمة الشبيبة الفتحاوية هيئاتها ومؤسساتها الإدارية والشبابية ، وهي تحدد شكل وأسس البرنامج الجماهيري بما ينسجم ولائحتها الداخلية ، ويقرر توجهها الجماهيري والسياسي في المؤتمر العام ، حال انعقاده عادياً
تسعى منظمة الشبيبة الفتحاوية بوصفها الجسم الشبابي للحركة تمثيلها في كافة المؤسسات الحركية للحركة
تقوم العلاقة مع المنظمات الشعبية الفتحاوية على أساس التكامل لخدمة الحركة وتحقيق أهدافها
: تنظيمياً
القيادة المركزية للشبيبة تشرف على الفرع إداريا ومالياً وتلتقي مركزياً مع القيادات العليا للحركة وتنسق معها في المهام -
الخاصة بالشبيبة كمرجعية لها
تكون العلاقة في الفروع وقيادة الفرع تنسيقية في العمل وحياتها التنظيمية داخل الفرع
يعيش أبناء الشبيبة حياتهم التنظيمية كلٌ في موقعه -
: الباب السابع عشر
: أحكام عامة
: مادة67
النظام الداخلي الأساسي هو الدستور الخاص لمنظمة الشبيبة الفتحاوية وتسير بموجبه المنظمة ، ويحتاج أي تعديل لأي مادة فيه لأغلبية ثلثي الأعضاء
: مادة 68
مبدأ الديمقراطية ، هو الأساس في النقاش واتخاذ القرارات ووفقه تسير اجتماعات كافة الهيئات في المنظمة
: مادة 69
يمنع العضو المجمد أو المفصول من ممارسة أي نشاط حركي ما لم تزل عنه العقوبة وكل من وقعت عليه عقوبة الفصل لخلل إداري ، يمنع من العودة من ممارسة ذات مهامه في مرات قادمة
: مادة 70
العنصر النسوي يأخذ حقه في مؤسسة الشبيبة ، ويتم تمثيله في مؤسسات الشبيبة القيادية بواقع 30% ولا يتم الاستعاضة عن الأخوات إن لم تتواجد الإمكانية في حينه ، ويبقى المكان شاغراً لحين توفير الإمكانية استثنائياً
: مادة71
: تحتاج الهيئات واللجان القيادية في المنظمة للممر الحركي التالي
أ- المكتب التنفيذي ، خمس سنوات انتماءاً شبيبياً بلا انقطاع
ب- المجلس الحركي العام ، أربع سنوات انتماءاً شبيبياً بلا انقطاع
ت- الهيئة الإدارية للفرع والمؤتمر الوطني ، ثلاثة أعوام
ث- المؤتمر للفرع ولجنة الرابطة ، عام
: مادة 72
يحق للاخوة أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية التمتع بعضوية الشبيبة ولا يحق لهم عضوية الهيئات القيادية للشبيبة على كافة المستويات
: مادة 73
تعتمد تقسيمات الفروع بحسب الهيكل التنظيمي لحركة فتح في الوطن والشتات ، وتعتمد التقسيمات الإدارية بحسب الهيكل التنظيمي
تؤخذ كافة القرارات بالأغلبية النسبية ، ما لم يرد نص قانوني يخالف ذلك ، ونقض أي قرار سابق يحتاج لثلثي الأعضاء العاملين
: مادة 51
: ينتخب المؤتمر الرئيس ، وهو المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ، ويحق له اتخاذ العقوبات التالية بحق أي عضو يخل بالنظام
التنبيه -
اللوم -
الإنذار -
إخراج مؤقت من الجلسة -
إخراج ( نهائي ) من الجلسات ، على أن تقر من المؤتمر -
: مادة 52
يدون المقرر محضر الجلسات ويحفظ وثائقه على أن يسلم مكتب الرئاسة هذه الوثائق للجنة المنتخبة
: مادة 53
يحق للعضو المشاركة في النقاشات ، بإذن الرئاسة ورفع اليد ، التي تعطي الحق بالترتيب ، على أن لا تزيد عن خمس دقائق ، وتكون أولوية الحديث كما يلي
أ- نقطة نظام : يوقف رئيس الجلسة المتحدث لصالح نقطة النظام ، التي تعني الخروج عن الموضوع المناقش ، أو الدستور واللوائح الداخلية
ب- نقطة استفهام : تعني الاستيضاح عن نقطة معينة من الرئاسة
ت- نقطة توضيح : وتعني إيراد معلومات جديدة حول النقاش ، وفي جميع الحالات السابقة لا يتجاوز الحديث دقيقة واحدة
: مادة 54
تقدم الاقتراحات مكتوبة لرئاسة المؤتمر لطرحها حسب أولوية ورودها
: الباب الثالث عشر
الأحكام المنظمة لعمل الهيئات واللجان
: مادة 55
تنظم هذه الأحكام والقواعد عمل الهيئات الإدارية للفرع ولجان الروابط
: مادة 56
تجتمع هذه الهيئات دورياً وكلما دعت الضرورة وبقرار منها ، واستثنائياً بقرار بين الرئيس وأمين السر ، ويوجه أمين السر الدعوة للاجتماع مع جدول الأعمال المفتوح
: مادة 57
يفصل الرئيس في القضايا الإدارية والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير ، على أن يعرضها على الهيئة المعنية بعد ذلك ، وتؤخذ القرارات بالأغلبية النسبية
: مادة 58
يقوم أمين السر بكتابة محاضر الجلسات ويحفظها باعتماد من الرئيس ، ويوزع القرارات الصادرة مكتوبة على الأعضاء
: مادة 59
تشكل الهيئة الإدارية أو لجنة الرابطة لجان عمل متخصصة ، بناء على اقتراحات المشرفين على تلك اللجان بما ينسجم والفاعلية والكفاءة
: مادة 60
تقوم بإعداد تقارير ذاتية لعرضها على المؤتمر السنوي ونقاشها
: الباب الرابع عشر
: مادة 61 : الشعار والخاتم
: ينقسم الشعار المركزي الى قسمين
أ- الشعار الشكلي
خارطة فلسطين ، وقبضة مناظرة للخارطة ، والعلم الفلسطيني تأتي جميعها على شكل درع
ب- الشعار المكتوب
تهدف الشبيبة الى توسيع قاعدتها الجماهيرية وتعتبر العلاقة مع الجماهير والأفراد علاقة جدلية وعليه فان الشعار المركزي المكتوب يكون:
حين تنتصر للشبيبة بانتمائك لها ... تنتصر لذاتك .. لانك تنتصر للذات الفلسطينية ... وبالتالي تنتصر للوطن ... وأنت منه وفداه
: مادة 62 : الخاتم
: لهيئات منظمة الشبيبة الفتحاوية خاتم رسمي ثابت يتشكل من عدة عناصر
أ- الشعار الشكلي
ب- الصفة تكتب خارج الإطار ، على أن تحدد
: الباب الخامس عشر
: نظام العقوبات
: مادة 63
يعتمد نظام العقوبات في منظمة الشبيبة الفتحاوية لاجل ضبط الواقع الداخلي للشبيبة وحفظ أعضائه ومؤسساته من الانزلاق والترهل الإداري والمسلكي
: مادة 64
يحق للمكتب التنفيذي وباطلاع المجلس الحركي العام ، أ ، توقع العقوبة بحق أي عضو يخترق القوانين والنظام بأربع أنواع من العقوبات مرتبة تصاعدياً
أ- التنبيه
ب- اللوم
ت- الإنذار
ث- التجميد
وتصبح العقوبة قانونية بثلثي الأعضاء باستثناء التجميد الذي يحتاج لاجماعه وأغلبية المجلس الحركي العام
: مادة 65 - عقوبة الفصل
يحق للمجلس الحركي العام ، اتخاذ عقوبة الفصل بإجماع كافة أعضائه حتى يتم اجتماع الجمعية العمومية التي تثبت العضوية أو تبطلها بثلثي الأعضاء العاملين ، إلا إذا كان عضواً قيادياً ينتظر لاجتماع المؤتمر الفرعي أو الوطني حسب موقعه
: الباب السادس عشر
: مادة- 66
العلاقة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح )"العلاقة مع الحركة ألام
: أيديولوجيا
تؤمن منظمة الشبيبة الفتحاوية وتلتزم أيديولوجيا بالبرنامج العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح -
: إداريا
لمنظمة الشبيبة الفتحاوية هيئاتها ومؤسساتها الإدارية والشبابية ، وهي تحدد شكل وأسس البرنامج الجماهيري بما ينسجم ولائحتها الداخلية ، ويقرر توجهها الجماهيري والسياسي في المؤتمر العام ، حال انعقاده عادياً
تسعى منظمة الشبيبة الفتحاوية بوصفها الجسم الشبابي للحركة تمثيلها في كافة المؤسسات الحركية للحركة
تقوم العلاقة مع المنظمات الشعبية الفتحاوية على أساس التكامل لخدمة الحركة وتحقيق أهدافها
: تنظيمياً
القيادة المركزية للشبيبة تشرف على الفرع إداريا ومالياً وتلتقي مركزياً مع القيادات العليا للحركة وتنسق معها في المهام -
الخاصة بالشبيبة كمرجعية لها
تكون العلاقة في الفروع وقيادة الفرع تنسيقية في العمل وحياتها التنظيمية داخل الفرع
يعيش أبناء الشبيبة حياتهم التنظيمية كلٌ في موقعه -
: الباب السابع عشر
: أحكام عامة
: مادة67
النظام الداخلي الأساسي هو الدستور الخاص لمنظمة الشبيبة الفتحاوية وتسير بموجبه المنظمة ، ويحتاج أي تعديل لأي مادة فيه لأغلبية ثلثي الأعضاء
: مادة 68
مبدأ الديمقراطية ، هو الأساس في النقاش واتخاذ القرارات ووفقه تسير اجتماعات كافة الهيئات في المنظمة
: مادة 69
يمنع العضو المجمد أو المفصول من ممارسة أي نشاط حركي ما لم تزل عنه العقوبة وكل من وقعت عليه عقوبة الفصل لخلل إداري ، يمنع من العودة من ممارسة ذات مهامه في مرات قادمة
: مادة 70
العنصر النسوي يأخذ حقه في مؤسسة الشبيبة ، ويتم تمثيله في مؤسسات الشبيبة القيادية بواقع 30% ولا يتم الاستعاضة عن الأخوات إن لم تتواجد الإمكانية في حينه ، ويبقى المكان شاغراً لحين توفير الإمكانية استثنائياً
: مادة71
: تحتاج الهيئات واللجان القيادية في المنظمة للممر الحركي التالي
أ- المكتب التنفيذي ، خمس سنوات انتماءاً شبيبياً بلا انقطاع
ب- المجلس الحركي العام ، أربع سنوات انتماءاً شبيبياً بلا انقطاع
ت- الهيئة الإدارية للفرع والمؤتمر الوطني ، ثلاثة أعوام
ث- المؤتمر للفرع ولجنة الرابطة ، عام
: مادة 72
يحق للاخوة أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية التمتع بعضوية الشبيبة ولا يحق لهم عضوية الهيئات القيادية للشبيبة على كافة المستويات
: مادة 73
تعتمد تقسيمات الفروع بحسب الهيكل التنظيمي لحركة فتح في الوطن والشتات ، وتعتمد التقسيمات الإدارية بحسب الهيكل التنظيمي
الرئاسة 2- الأدارة العامة
-
عدد الرسائل : 60
العمر : 35
الدولة : فلسطين
المدينه : طولكرم
الوظيفه : طالب جامعه
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">أميرة الحرية دخلت من أبوابها كأي غريب دخلت لا في نفسي حاجة دخلت لا لسذاجة إنها مدينة العيون مدينة غرقت بالجنون تقدمت بخط قليلة أنظر حولي بلا حيلة حينها توقفت أنفاسي للحظة طويلة أسأل نفسي في حيرة أأرى ما أرى أم أنا جننت لا محالا أميرة تباع في سوق طويلة!!!!!تقدمت بخط مرعوبا تقدمت لكن بصعوبة قلت بصوت خافت يكاد يسمعه البائع بكم هذه الأميرة ؟أهي بحياتي أم بعيوني أو خذ بعض دهشتي وجنوني قال لا يفتى خذها من غير ثمن فقد أعفى عنها الزمن هي مني لك هدية هي الجواب هي السؤال هي البنـدقـيـةهي سبيل النجاة وطريق الحرية </marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 01/07/2007
مواضيع مماثلة
» تقدم منظمة الشبيبة الفتحاوية في العام 2006 - 2007 في الجامعا
» منظمة الشبيبة عتيل
» امير الشبيبة
» عد للخمسة وقول الشبيبة هي نور العين
» منظمة الشبيبة عتيل
» امير الشبيبة
» عد للخمسة وقول الشبيبة هي نور العين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى